لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

75

في رحاب أهل البيت ( ع )

ظرف التقيّة ، فهي قاعدة العرض على ( فتاوى العامّة ) ، ويختص تطبيقها بالروايات معلومة الصدور من الأئمة عليهم السلام ، إذا وقع بينها الاختلاف ، فتعرض حينئذٍ على فتاوى العامة ، ويؤخذ بالمخالف منها لفتاواهم ، للعلم بصدوره بإرادة جدّية وبنحو التشريع الدائم ، وأمّا الرواية التي يكون مضمونها موافقاً لفتاواهم ، فلابد من طرحها وعدم الأخذ بها ، للعلم بكونها صادرة تقيّة ، وبكون العمل بها جائزاً في حال التقية فقط . وقد فصّلت الكلام على قاعدة العرض على محكم الكتاب ومحكم السنة ، وقاعدة العرض على فتاوى العامة ، في بحث مستقل ، بعنوان ( عرض الحديث على كتاب اللَّه عزَّ وجلَّ ) ، « 1 » ويمكن أن يراجعه من يشاء ذلك ، والحمد للَّه‌ربّ العالمين .

--> ( 1 ) - نشر في مجلة ( علوم الحديث ) التي تصدرها كلية علوم الحديث فيطهران ، العدد 17 السنة التاسعة - 1426 ه ص 10 - 50 .